خدمات الولاية - ولاية سوسة

تجديد تراخيص التنشيط السياحي البحري عبر القواعد البحرية الترفيهية وبقية الأنشطة البحرية الترفيهية الخاضعة لترخيص من والي الجهة

دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار القطاع السياحي أضيف في: 2026-05-14

وصف الخدمة

لتجديد تراخيص التنشيط السياحي البحري عبر القواعد البحرية الترفيهية وبقية الأنشطة البحرية الترفيهية الخاضعة لترخيص من والي الجهة

شروط الانتفاع بالخدمة

  • أن يكون صاحب مطلب التجديد:
  • 1 - شخصا طبيعيا تونسي الجنسية.
  • 2- نقي السوابق العدلية ومتمتعا بكل حقوقه المدنية.
  • 3- متحصلا على ترخيص سنوي في الاستغلال صادر عن والي الجهة وترخيص ساري المفعول في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري (صلاحيته 5 سنوات).
  • 4- ملتزما بالتواجد الشخصي أثناء النشاط.

الوثائق المطلوبة

  • مطلب تجديد باسم السيد والي سوسة.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • أصل بطاقة عدد03 حديثة لا تتجاوز 03 أشهر.
  • نسخة من ترخيص الاستغلال المرغوب تجديده.
  • نسخة ترخيص الإشغال الوقتي في الملك العمومي البحري ساري المفعول.
  • شهادة تثبت خلاص معاليم الإشغال الوقتي للسنوات الفارطة صادرة عن الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
  • نسخ من وثائق التجهيزات محينة (تراخيص الزوارق-الدراجات المائية) ووثائق سياقتها (دفتر مهني لرجال البحر- استثناء سياقة المراكب).
  • نسخ من شهادات تأمين المعدات سارية المفعول ومتضمنة لترقيم جميع المعدات ومبلغ التأمين وموضوعه.
  • نسخة من شهادة وقاية حاوية المعدات سارية المفعول مسلمة من مصالح ديوان الحماية المدنية.
  • نسختيْن من عدد02 شهادتي تكوين في الإسعاف ساريتي المفعول صادرتيْن حصرا عن مصالح ديوان الحماية المدنية.
  • قائمة العملة ممضاة من صاحب الترخيص مصحوبة بنسخ واضحة من بطاقات تعريفهم الوطنية.
  • التزام معرف بالإمضاء عليه بالتواجد الشخصي عند النشاط لصاحب الترخيص طبق الأنموذج الموحد.
  • شارات العملة طبق الأنموذج الموحد المحين كل سنة وتكون حاملة لشارة الغرفة النقابية ورمز القاعدة البحرية وتأشيرة مصالح الولاية.
  • موافاتنا من مصالح الجهة البحرية بسوسة بمعاينة فنية إيجابية تتضمن المعدات والتأريم (بالنسبة للقواعد البحرية الترفيهية).

الإجراءات المعتمدة

  • إيداع الملف بمكتب الضبط المركزي بالولاية.
  • تسوية وضعية ترخيص الإشغال الوقتي لدى الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
  • إيداع مطلب معاينة فنية لدى الجهة البحرية.
  • عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية الاستشارية للتنشيط السياحي للدرس وإصدار مقترح.