دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار
قطاع النقل
أضيف في: 2026-01-27
وصف الخدمة
يتعين الحصول على بطاقة مهنية قبل مباشرة نشاط سائق تاكسي فردي، تاكسي جماعي، لواج و نقل سياحي.
شروط الانتفاع بالخدمة
أن يكون المعني بالأمر متحصل على شهادة الكفائة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب بالنسبة للتاكسي الفردي، التاكسي السياحي.
متحصل على رخصة سياقة تحمل الصنف "د1" أو "ز" سارية المفعول.
الوثائق المطلوبة
مطلب بإسم السيد والي سوسة (يمكن تحميل مطبوعة في الغرض متوفرة أسفل هذه الصفحة).
نسخةمن بطاقة التعريف الوطنية.
بطاقة عدد 3 مسلمة أقل من ستة أشهر.
صورتان شمسيتان (02).
نسخة من رخصة السياقة تحمل الصنف "د1" أو "ز" سارية المفعول.
طابع جبائي من فئة 05 دنانير (عند الإستلام).
# يضاف إليها الوثائق التالية بالنسبة لـ :
1- تأسيس أول / تغيير نشاط :
نسخة من البطاقة المهنية الحالية في حال تغيير نشاط
نسخة من شهادة الكفائة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب لنشاطي "التاكسي الفردي" أو "التاكسي السياحي".
شهادة تثبت متابعة دروس في مادة الإسعافات الأولية على الطريق مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية.
إلتزام على الشرف بالتفرغ الكلي لممارسة النشاط المطلوب و بعدم الإنتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات و المنشآت العمومية.
2- التجديد:
نسخة من البطاقة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب.
نسخة من شهادة الكفائة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب لنشاطي "التاكسي الفردي" أو "التاكسي السياحي".
نسخة من بطاقة الإستغلال (بالنسبة لأصحاب الرخص).
3- النظير : (بسبب الضياع او الغتلاف)
في حال ضياع البطاقة المهنية : شهادة ضياع مسلمة من السلط الامنية.
في حال إتلاف البطاقة المهنية : أصل البطاقة المهنية المراد تعويضها بسبب الإتلاف.
نسخة من شهادة الكفائة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب لنشاطي "التاكسي الفردي" أو "التاكسي السياحي".
نسخة من بطاقة الإستغلال (بالنسبة لأصحاب الرخص).
4- النقل السياحي :
شهادة تثبت متابعة دروس في مادة الإسعافات الأولية على الطريق مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية.
شهادة تثبت أن المعني بالامر قد تابع مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة او مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التشغيل و التكوين المهني.
نسخة من عقد الشغل (مطابق للأصل) المبرم مع المؤسسة المشغلة (المتواجدة بولاية سوسة) ساري المفعول و يحمل إمضاء الطرفين معرف بهما بالنسبة للمتعاقدين إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة.
شهادة عمل بالنسبة للمترسمين تبين تاريخ الإنتداب.
الإجراءات المعتمدة
أيداع الملف بمكتب الظبط المركزي بمقر ولاية سوسة.
# ملاحظات :
لاتقبل المطالب الغير مستوفية الوثائق المطلوبة المشار إليها أعلاه أو غير سارية المفعول.
يمنع الحصول على أكثر من بطاقة مهنية في نفس الوقت و ذلك طبقا للفصل 20 من الامر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11ديسمبر 2007.